السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
709
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مقدار جريب « 1 » من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها أو أي مقدار « 2 » شئت منها ولا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته وحينئذ يتخير المالك في تعيينه . العاشر تعيين كون البذر « 3 » على أي منهما وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف 1 - مسألة لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة « 4 » والوصية أو الوقف عليه أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص والوصي أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير « 5 » والسبق « 6 » ونحو ذلك أو كان مالكا للانتفاع بها كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره بل يجوز أن يستعير الأرض « 7 » للمزارعة نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك فإن المزارع والعامل فيها سواء نعم يصح الشركة « 8 » في زراعتها مع
--> ( 1 ) إذا كان بنحو الكلى في المعين لا إشكال فيه ( خونساري ) . ( 2 ) ليس المراد هذا العنوان باجماله بل المراد اي مقدار معين شئت بنحو الكلى في المعين من الأرض الكذائية ( خ ) مشكل ( گلپايگاني ) ( 3 ) مقتضى صحيح يعقوب بن شعيب أن يكون الأرض للمالك والنفقة كلها على العامل والخبر الكرخي ضعيف سندا ولا تصريح فيه بأنها مزارعة فان قام الإجماع على صحة كون البذر وسائر النفقات على المالك أو عليهما فلا بدّ من التعيين ( قمّيّ ) ( 4 ) مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرة ( خ ) مع عدم قيد المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة ( گلپايگاني ) ( 5 ) لا يكفى ظاهرا حقّ التحجير في صحتها وكذا السبق للاحياء نعم لا إشكال فيما إذا سبق فأحياها ( خ ) . في كفاية التحجير ونحوه لصحة المزارعة اشكال بل منع لأنه موجب لأولويته بالاحياء لا للتسلط على نقل المنافع إلى الغير ولو بالمزارعة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) والتحجير وان كان لا يوجب ملكية العين ولا اختصاصا بالمنافع الا انه تكفى الأولوية في صحة المزارعة ولا دليل على اعتبار الملكية فيها وتتم مالكية ذي الحق بمثل هذه المزارعة ( شريعتمداري ) . ( 7 ) جواز استعارة الأرض للمزارعة محل منع لان المستعير يملك الانتفاع من غير تسلط على المعير ولا يملك التمليك عليه ولا ايجاد حقّ الزراعة للغير عليه ولو فعل ذلك يكون فضوليا موقوفا على إجازة المالك ولو زارع لنفسه يكون كالفضولي لنفسه ( گلپايگاني ) . ( 8 ) الأولى أن يقال يحكم بالشركة في الحاصل مع الشركة في البذر لان الشركة حينئذ ليست مستندة إلى العقد حتّى يحكم عليها بالصحة ( گلپايگاني ) .